السؤال : في صلاة العصر دخلت المسجد والإمام يكبر للركوع ، فركعت قبل أن أصل إلى الصفوف لأدرك الركعة الرابعة ، فهل هذا جائز ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف ، كي يدرك الركعة مع الإمام ، فقد وقع في المكروه ، ولكن صلاته صحيحة إن شاء الله .
والدليل
على ذلك حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى
النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ
يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ :
( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدْ )
رواه البخاري (783) وبوّب عليه بقوله : باب إذا ركع دون الصف .
ففي
الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة من ركع دون الصف ، يعني قبل أن يصل إلى
الصف ، ومع ذلك فهذا الفعل مكروه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا
تَعُد ) .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فكأنه أحب له الدخول في
الصف ، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ، ولم يأمره بالإعادة ،
بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه " انتهى من " الأم "
(8/636) .
وقال الخطابي رحمه الله :
" قوله : ( ولا تعد ) إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ، ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة " انتهى من " معالم السنن " (1/186) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"
قوله : ( زادك الله حرصاً ) أي : على الخير ، قال ابن المنير صوّب النبي
صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة - وهي الحرص على إدراك
فضيلة الجماعة -، وخطَّأه من الجهة الخاصة .
قوله : ( ولا تعد ) أي : إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف .
واستنبط
بعضهم من قوله : (لا تعد) أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله
: ( لا تعد )، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ،
وهذه طريقة البخاري في " جزء القراءة خلف الإمام "
وروى الطحاوي
بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ) " انتهى باختصار من " فتح الباري "
(2/268-269) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الركوع دون
الصف ثم المشي إليه مخالف للسنة ومنهي عنه..( زادك الله حرصاً ولا تعد )،
فهذا الحديث فيه دلالة على النهي لمن صنع ذلك " انتهى باختصار .
عبد العزيز بن باز – عبد العزيز آل الشيخ – عبد الله بن غديان – صالح الفوزان – بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الثانية 6/220) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب أنه لا يركع قبل أن يصل إلى الصف ؛ لأن الحديث عام : ( لا تعد ) " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (13/8) .
وانظر جواب السؤال رقم : (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب