انثى من زمن النقاء
عدد المساهمات : 20012 نقاط الامتيـــــاز : 99165 تاريخ التسجيـل : 10/04/2009 تاريخ الميلاد : 12/06/1973 الوظيفــــــة : الهوايـــــــة : الجنسيــــــة : الدولـــــــة : المـــــــزاج : جنس العضـو : احترام قوانين المنتدى : رسالة SMS : وسائط MMS : اوسمة الامتياز :
اضافات منتديات جسر المحبة توقيت دول العالم: عداد زوار منتديات جسر المحبة:
| موضوع: التعويضات و الحوافز للعاملين المدنيين بالدولة الأربعاء فبراير 17, 2010 6:36 pm | |
| التعويضات و الحوافز للعاملين المدنيين بالدولة
المطلب الأول : البدلات و المزايا المادية و التعويضات .
تضع كل وحدة هيكل تنظيمي لها يعتمد من السلطة المختصة بعد رأي الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة فتتحكم في التعيين في الوظائف و قياس كفاية الأداء و الترفيه و البدلات و المزايا و التعويضات و تكون السلطة في اعطائها () بالنسبة لنظام العاملين المدنيين للدولة لعدة اشخاص رئاسية تختلف حسب الفئات و تتمثل في :
1 – يمنح رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف العليا البدلات و التعويضات حسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن و ذلك بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة و يصرف هذا البدل أو التعويض لشاغل الوظيفة المقرر لها ، و في حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها و لا يخضع هذا البدل للضرائب .
و يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شؤون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية و تحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن و بمراعات ما يلي :
1 – تعويضات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2 – بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق و لا يخضع للضرائب.
3 – بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة و ذلك في حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموازنة و لا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل لما تقدم 100 % من الأجر الأساسي .
و يحتفظ العاملين بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون و ذلك على أسس القرارات التي تقررت على أساسها .
و يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يصدرها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على اقتراح لجنة شؤون الخدمة المدنية يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية التي يكلف بها الجهة المختصة و ذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاها العامل من مبالغ في هذه الأحوال .
المطلب الثاني : الحوافز و الرعاية الصحية الإجتماعية :
للسلطة المختصة وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن النظام معدلات الأداء الواجب بالنسبة للعامل و حساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج . و تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية بما يكلف تحقيق الأهداف و يجوز للسلطة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة مثل رفع كفاءة الأداء و يجوز للسلطة المختصة منح للعامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى و لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك طبقا للأوضاع التي تقررها بمراعات ما يأتي :
1 – أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتازة عن العاملين الآخرين و أن يكون قد بدل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفع في مستوى الأداء .
2 – لا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
3 – ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 % من عدد العاملين .
و لا يمنع هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى و ذلك وفقا للقواعد و الإجراءات التي تصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية.
تحدثنا سابقا عن البدلات و المزايا العينية و التعويضات بالنسبة لنظام العاملين أما بالنسبة للقطاع العام فيضع مجلس إدارة الشركة النظم المتعلقة بتقرير البدلات و التعويضات و ذلك طبقا للأحكام الواردة ، مع مراعات القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ، يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية و تحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
1 – بدل التمثيل الأعضاء المعنيين و شاغلي الوظائف العليا و الوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة و ذلك في حدود 50 % من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة و يصرف هذا البدل شاغلي الوظيفة المقرر لها و في حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها و لا يخضع هذا البدل للضرائب.
2 – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة و ذلك في أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
3 – بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء اقامتهم في هذه المناطق و لا يخضع للضرائب .
4- بدلات وظيفية يقتضيها آداء الوظائف المعينة بذاتها التي تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة و ذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
5 – بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة خارج الجمهورية و ذلك بالفئات التي يحددها مجلس الإدارة.
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مستويات الشركة و إلى درجة المالية التي يعين فيها رئيس مجلس إدارة كل مستوى و بدل التمثيل المقرر له وذلك وفقا لتقييم مستوى كل شركة بناء على اقتراح المجالس العليا للقطاعات .
المطلب الثاني : ربط الأجر بالإنتاج و الحوافز و الرعاية الصحية
يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعولمة بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عند المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.
يضع مجلس الإدارة نظام للحوافز المادية و الأدبية على اختلاف أنواعها بها يكلف تحقيق أهداف الشركة و يحقق زيادة الإنتاج و جودته و ذلك على أساس معدلات قياسية للأداء و الإنتاج.
- يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافئة تشجيع للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاية الأداء أو توفير النفقات.
- كما يجوز لرئيس الجمعية العمومية للشركة منح مكافأة تشجيعية لرئيس و لأعضاء مجلس الإدارة و لمن يرى من العاملين على ضوء ما يحقق من أهداف.
- يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل لعلاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى و لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة و بمراعات ما يأتي :
1- أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء في ***** تكون **** قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الآخرين .
2- ألا يمنح لعامل هذه أكثر من مرة كل سنتين
3- ألا يزيد عدد العاملين الذين ***** هذه العلاوة في سنة واحدة من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة و لا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة ال ***** في موعدها .
كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح علاوة تشجيعية للعامل الذي يحصل أثناء خدمته على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى و ذلك وفقا للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
يضع مجلس الإدارة بالإشتراك مع اللجنة أو اللجان النقابية للشركة نظاما للرعاية الصحية و الإجتماعية و الثقافية و الرياضية للعاملين بالشركة و ذلك مما لا يذل عن الخدمات المقررة في قانون العمل رقم 91 لسنة 1909 و القوانين المعدلة له بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي و القوانين المعدلة له و القانون رقم 35 لسنة 1971 الخاص بالنقابات العالمية و التشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن.
و ذلك بمراعاة مال وزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال و طبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
الخاتمـــة :
و ختاما لبحثنا هذا يتبين لنا ان التعويضات و الامتيازات لها دور فعال و ناشط في تحسين مستوى الوظيفة و الموظف و غن للتحفيز قدرة على رفع مستوى الاداء فكلما زاد الحافز زاد اداء الموظف و التحفيز يجعل الوظيفة هواية و استمتاع لدى العامل كما أن الترقية تزيد من معنوياته و مؤهلاته، كما يكون للترقية و التحفيز دور هام في إبراز عدة تسهيلات للأفراد في الغدارة التي تمكنهم من إجتياح صعوبات العمل و بناء هيكل إداري تنظيمي ناجح .
| |
|
ملك الغرام
عدد المساهمات : 682 نقاط الامتيـــــاز : 21551 تاريخ التسجيـل : 18/07/2009 تاريخ الميلاد : 13/09/1966 الوظيفــــــة : الهوايـــــــة : الجنسيــــــة : الدولـــــــة : المـــــــزاج : جنس العضـو : احترام قوانين المنتدى : رسالة SMS : اوسمة الامتياز :
اضافات منتديات جسر المحبة توقيت دول العالم: عداد زوار منتديات جسر المحبة:
| موضوع: رد: التعويضات و الحوافز للعاملين المدنيين بالدولة الأربعاء مارس 31, 2010 7:30 pm | |
| جوزيتي خيرا اختي جسر الحبة
تحياتي | |
|
انثى من زمن النقاء
عدد المساهمات : 20012 نقاط الامتيـــــاز : 99165 تاريخ التسجيـل : 10/04/2009 تاريخ الميلاد : 12/06/1973 الوظيفــــــة : الهوايـــــــة : الجنسيــــــة : الدولـــــــة : المـــــــزاج : جنس العضـو : احترام قوانين المنتدى : رسالة SMS : وسائط MMS : اوسمة الامتياز :
اضافات منتديات جسر المحبة توقيت دول العالم: عداد زوار منتديات جسر المحبة:
| موضوع: رد: التعويضات و الحوافز للعاملين المدنيين بالدولة الأحد فبراير 13, 2011 10:05 pm | |
| | |
|